المسألة الثانية
في ترجيح الخبر بكيفية الرواية، وهو من وجوه:
أحدها: إذا كان أحد الخبرين متواترًا، والآخر أحادًا فالمتواتر أولى لإفادته اليقن، ولو سلم أنه لا يفيده فهو أيضا أولى، لأن الظن فيه أغلب فعلى الأول يكون الترجيح من باب المقطوع، وعلى الثاني من باب المظنون.
وثانيها: أن يقع الخلاف في أحدهما أنه موقوف على الراوي، أو مرفوع إلى النبي ﷺ، والأخر لم يقع فيه هذا الخلاف، بل اتفقوا كلى أنه رفوع إليه ﵇ فالثاني أولى.
وثالثها: أن يكون أحد الخبرين منسوبًا إلى النبي- ﵇ قولاً، والأخر اجتهادًا بأن يروى: أنه وقع ذلك في مجلسه- ﵇ فلم