Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3695

  1. النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
  2. القسم الثاني في التراجيح
  3. الفصل الثاني في تراجيح الأخبار
  4. المسألة الثانية في ترجيح الخبر بكيفية الرواية

وأما ما قيل: إنه في معنى قوله [روى] عن رسول الله- ﷺ فذلك يوجب المرجوحية أو الرد، لأنه ظاهر/ (٢٦٦/ أ) أنه بلغه من سماع ولم يذكر عمن بلغه، ولم يصدر منه ما ينبى عن حصول غلبة الظن له فلم تقبل روايته.

وثانيها: مراسيل الصحابة إن جعلت من صورة الخلاف فهو أولى من مراسيل التابعين وغيره، لأن الظاهر روايته من بعضهم، ومراسيل التابعين أولى من غيرهم، لأن الظاهر روايته عن الصحابي، والصحابة كلهم عدول على ما تقدم تقريره، وكل ما علم من مراسيل أن الوسائط فيه أقل فهو راجح على ما لم يعلم ذلك فيه، فعلى هذا مراسيل كل عصر أولى من مراسيل عصر بعده.

وثالثها: إذا علم من حال الشخص العدل أنه لا يرسل إلا إذا كان المروى عنه عد، كمراسيل سعيد بن المسيب فهو والمسند سواء، وأما إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا إذا حصلت له غلبة الظن بصدق الخبر فمرسله راجح على مسنده.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3695 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.