Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3700

  1. النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
  2. القسم الثاني في التراجيح
  3. الفصل الثاني في تراجيح الأخبار
  4. المسألة الثالثة في الترجيح بحال وروده

في آخر أحوال الرسول ﵇، وأما الآخر فيحتمل أنه كان قبل المرض.

وسابعها: إذا كان أحد الخبرين مؤرخا بتاريخ متقدم، والآخر خاليا عنه فالخالي عنه أولى، لأنه أشبه بالمتأخر.

وثامنها: أن يكون أحد الخبرين واردأ في حادثة كان الرسول- ﵇ يغلظ فيها زجرًا لهم عن العادات القديمة، ثم خفف فيها نوع تخفيف فيرجح التخفيف على التغليظ، لأنه أظهر تأخرًا.

وأعترض عليه: بأنه- ﵇ ما كان يغلظ إلا عند علو شأنه وهو في آخر الأمر، وأما التخفيف فكان أول أمره- ﵇ فسيجب أن يرجح التغليظ.

وجوابه: منع المقدمتين فإن كثيرًا من التغليظات، شرع أول الأمر، وكثيراً

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3700 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.