Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3707

  1. النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
  2. القسم الثاني في التراجيح
  3. الفصل الثاني في تراجيح الأخبار
  4. المسألة الرابعة في ترجيح الخبر باعتبار اللفظ

عليه السلام: "الأيم أحق بنفسها من وليها " لو سلم دلالته على المطلوب.

وسابع عشرها: أن يكون أحدها تنصيصًا على الحكم، مع ذكر المقتضى لضده والأخر ليس كذلك بل ليس فيه إلا ضد ذلك الحكم سواء كان معه ذكر المقتضى له أو لم يكن.

مثاله: قوله ﵇: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" فإنه راجح على ما ورد من الحديث الدال على تحريم زيارة القبور أو كراهته،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3707 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.