Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3717

  1. النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
  2. القسم الثاني في التراجيح
  3. الفصل الثاني في تراجيح الأخبار
  4. المسألة الرابعة في ترجيح الخبر باعتبار اللفظ

الحق وإبطال الباطل أثمد من الغير فكان قولهم أقرب إلى الحق.

لإجماع التابعين أولى من إجماع غيرهم لبعض ما معبق، ولقوله ﵇: (خير القرون القرن الذى أنا فيه ثم الذى يليه ثم الذى يليه" ومنه يعرف الترجيح في بقية الإجماعات فلا نطول بالذكر.

واعلم أن هذا لا يتصور في الإجماعين القاطعين، لأنه لا ترجيح بين القاطعين، ولأنه لا يتصور التعارض بينهما بل لو تصور ذلك في نما يتصور بين الإجماعين الظنيين وإنما تكلمنا في ترجيح بعض الإجماعات على البعض في هذه المسالة مع أنها مترجمة في ترجيح الخبر باعتبار اللفظ، لأنا تكلمنا في ترجيح الإجماع على الخبر الذى يفيد الظن باعتبار دلالته اللفظية، فتكلمنا في بقية الإجماعات لئلا يفود له فصل آخر.

الخامس والثلاثون: إذا تعارض خبران ودلالة ألفاظهما على حكميهما متساويان في إفادة الظن لكن أحدهما تكد بدلالة سياق الكلام، مهو راجح على غير المتأكد، وكذا إذا ترجح أحدهما بكونه مقطوع المتن.

السادس والثلاثون: الخبر الذى إعرابه مرافق لقاعدة العربية أولى من الذى يخالفه ولو بوجه ما.

السابع والثلاثون: الخبر الذى لفظه أو معنى لفظه أشهر راجح على الذى ليس كذلك.

الثامن والثلاثون: الخبر المشتمل على لغة قريش، أو أهل نجد راجح على الذى ليس كذلك.

التاسع والثلاثون. ما دل من غير تقديم ولا تأخير راجح على الذي يدل كذلك.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3717 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.