Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3793

  1. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  2. الفصل الأول في المجتهد
  3. المسألة الأولى اختلفوا في أن الرسول- ﵇ هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه

ومثله لا يقال ديما كان بالوحى.

وروى عنه ﵇ أنه كان يقضى في القضية. والقرآن ينزل والحكم بغير القرآن، وهو لا يكون إلا بالاجتهاد.

وهذا فيه نظر؛ لاحتمال أن يكون بوحى غير متلو ولا شك أنه غير القرآن.

ومن هذا الجنس التمسك على المسالة بقوله- ﵇: [(كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) وقوله: ﵇ (كنت نهيتكم عن تحريم)] الأضاحي لأجل الدافة ألا فأدخروها" فإنه يجوز أن يكون كل واحد من الحكمين الناسخ والمنسوخ بوحى غير متلو.

وسادسها: أنه إذا غلب على ظنه- ﵇ كون الحكم في الأصل معللاً بوصف، ثم علم أو ظن- ﵇ حصول ذلك الوصف في صورة أخرى فلابد أن يظن أن حكم الله تعالى في الفرع مثل حكمه في الأصل، وترجيح الراجح عبى المرجوح من مقتضيات بدائه العقول، وهذا

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3793 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.