Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3798

  1. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  2. الفصل الأول في المجتهد
  3. المسألة الأولى اختلفوا في أن الرسول- ﵇ هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه

سلمنا أن علومهم الاجتهادية موروثة من الأنبياء، لكن لا يلزم من حصول هذه العلوم لهم جواز العمل بالاجتهاد وهذا هو المتنازع فيه دون الأول، وهذا كما أنه يجوز أن يحصل للمجتهد العلوم الاجتهادية، ثم لا يجوز له العمل في بعض المسائل لاقتداره على تحصيل العلم به، أو الظن بطريق النص، فكذا / (٢٩٥/أ) في حق الأنبياء- ﵈ لاقتدارهم على معرفة الأحكام بطريق الوحى.

وعاشرها: أنه صدر منه أحكام اجتهادية، وهو دليل الجواز والوقوع وإلا فدح ذلك في عصمته.

بيان الأول بصور أحدها: أنه قال في مكة؛ لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها فقال العباس: إلا الإذخر فقال- ﵇: "إلا الإذخر" ومعلوم أن الوحي لم ينزل في تلك الحالة بالاستثناء؛ لقلة ذلك

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3798 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.