Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3804

  1. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  2. الفصل الأول في المجتهد
  3. المسألة الأولى اختلفوا في أن الرسول- ﵇ هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه

وثانيها: قوله تعالى: ﴿إن أتبع إلا ما يوحى إلى﴾ وذلك يقتضى أن لا يتبع الحكم الصادر عن الاجتهاد.

وجوابه: ما تقدم، ويخصه أن المراد منه: القرآن أي ما أتلو عليكم منه إلا ما يوحى إلى بقرينة قوله: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾.

وثالثها: أنه لا يجوز مراجعته في الأحكام الشرعية لقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ الآية وبالإجماع أيضًا، ويجوز مراجعته فى اجتهاده ورأية؛ لما روى أنه نزل منزلاً فقال بعض الصحابة: إن كان هذا عن وحي فالسمع والطاعة وإلا فليس هو بمنزل مكيدة، ولم ينكر- ﵇ عليه بل روى أنه رحل عنها، فيكون ذلك دليلاً على جواز مراجعته في اجتهاده ورأيه فيلزم أن لا يكون شيء من الأحكام الشرعية عن اجتهاد ورأى.

وجوابه:/ (٢٩٦/ أ) منع جواز مراجعته فيما يصدر عن اجتهاده ورأيه مطلقًا بل إنما يجوز في الآراء والحروب، فلم قلتم أنه يحوز في الأحكام الشرعية الصادرة عن اجتهاد ورأى؟.

ورابعها: أن مخالفه ﵇ يكفر بما تلونا من الآية، ومخالفه في الأحكام الاجتهادية لا يكفر لقوله- ﵇: (من اجتهد فأصاب فله

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3804 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.