Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3823

  1. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  2. الفصل الأول في المجتهد
  3. المسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسول- عليه السلام

القطع فالمقصود إفادة القطع من مجموعها لا من كل واحد منها.

سلمناه لكن المدعى إنما هو حصول الظن لا القطع.

وأما قوله. إنها تفيد جوازه بشرط الإذن.

قلنا: بل تفيد جوازه مطلقًا فإن حديث أبى بكر- رضى الله عنه- يدل على المطلوب مطلقًا، لأنه ما كان مسبوقًا بالإذن.

قوله: لا يثبت به الجواز في حق عموم الناس.

قلنا: بل يثبت، وهذا لأنه إذا ثبت جواز في حق بعض من عاصره ممن هو بحضرته ﵇ ثبت ذلك في حق غيرهم ضرورة أنه لا قائل بالفصل.

سلمنا عدم دلالته على العموم، لكن ليس المطلوب ذلك بل المطلوب بيان وقوع الاجتهاد ممن هو بحضرته، سواء كان بالإذن أو بغيره وقد ثبت فيكون المطلوب حاصلاً).

وأما الاستدلال على المسألة بقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ من حيث إنه كان- ﵇ مأمورًا بالمشاورة، ولا فائدة في ذلك إلا جواز الحكم على حسب اجتهادهم فضعيف، لاحتمال أن يقال: إن ذلك في الحروب والآراء ومصالح الدنيا لا في أحكام الشرع.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3823 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.