Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3848

  1. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  2. الفصل الثاني في المجتهد فيه
  3. المسألة الثانية في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية

وأما القول الأول، وهو أن على الحكم دليلاً يفيد العلم والقطع، وهو قول بشر المريسي، والأصم، وابن علية.

وهؤلاء أتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه، وأنه إذا وجده فهو مصيب، وإذا أخطاه فهو مخطئ، لكنهم اختلفوا في أن المخطئ هل يأثم ويستحق العقاب أم لا؟

فذهب بشر المريسي إلى أنه يأثم ويستحق العقاب.

وأنكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه فكان مخطئًا معذورًا.

واختلفوا أيضًا في أنه هل ينقض قضاء القاضي فيه أم لا؟

قال الأصم ينقض.

وذهب الباقون إلى أنه لا ينقض.

وأما القول الثاني، وهو أن على الحكم أمارة فقط وهو قول أكثر الفقهاء

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3848 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.