Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3927

  1. النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
  2. الفصل الثاني في المستفتي
  3. المسألة الرابعة العامي إذا عمل بفتوى بعض المجتهدين في حكم حادثة وقلده فيه لم يجز له الرجوع عنه إلى حكم آخر في تلك الحادثة بعينها بفتوى غيره إجماعا

وذهب الباقون إلى عدم جوازه.

واحتجوا على هذا بوجوه:

أحدها: أن تحصيل العلم في أصول الدين كان واجبا على الرسول- ﵇ لقوله تعالى: ﴿فاعلم أنه لا إلاه إلا الله﴾ وإذا كان واجبًا عليه لزم أن يكون واجبًا على أمته أيضًا لقوله تعالى: ﴿اتبعوه﴾ وما قيل عليه: بانه لا يمكن إيجاب العلم بالله تعالى؛ وذلك لأن المأمور أن لم يكن عالماً بالله تعالى لم يكن مأمورًا بتحصيل العلم بالله تعالى، لأن حالما يمتنع كونه حالمًا بالله تعالى استحال أن يكون عالمًا بأمر الله تعالى، وإلا لكان ذلك تكليف ما لا يطاق.

وإن كان عالمًا به تعالى أستحال أمره بتحصيل العلم به؛ لأن ذلك تحصيل الحاصل وهو محال.

فهو ساقط غير وارد عليه؟ لأن الآية دالة على وجوب تحصيل العلم بوحدانيته تعالى لا على تحصيل العلم بوجوده تعالى حتى يكون ما ذكروه واردًا. عليه، ونحن ما استدللنا إلا بما دلت الآية على وجوبه، لا بوجوب تحصيل العلم بوجوده تعالى.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3927 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.