Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3946

  1. النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
  2. المسألة الأولى في أن الأصل في المنافع الإذن، وفى المضار المنع خلافا لبعضهم

الدليل الثالث: قوله: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ أنكر الله تعالى على من حرم رينة الله فوجبَ أَن لا تثبت حرمة زينة الله تعالى. وإذا لم تثبت حرمة زينة الله تعالى امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراد زينة الله تعالى؛ لأن المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة في فرد من أفراد زينة الله تعالى لثبتت الحرمة في زينة الله تعالى وهو على خلاف النص.

وإذا لم تثبت الجرمة بالكلية ثبتت الإباحة.

فإن قلت: الدليل خاص، والدعوى عامة؛ ضرورة أنه لا يتناول ما ليس من الزينة من المنافع فلا يصح به التمسك.

قلت: قد عرف جواب هذا النوع غير مرة فلا حاجة إلى الاعادة.

واعلم أن هذا الاحتجاج مبنى على أن المفرد المضاف يفيد العموم فمن أنكر أن المفرد المعرف باللام لا يفيد العموم أنكر هذا فلا يمكنه التمسك بهذا إلا- أن يكون كرضه منه إلزام القائلين به.

الدليل الرابع: أن/ (٣٣١/ أ) الله تعالى خلق الأعيان، فإما أن يكون لحكمة، أو لا لحكمة والثاني باطل؛ لأن الفعل الخالي عن الحكمة عبث، وهو على الحكيم محال.

ويؤكده قوله تعالى: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لأعبين﴾ ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا﴾ وإذا بطل هذا القسم تعين الأول.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3946 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.