Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3982

  1. النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
  2. المسألة الرابعة اختلفوا في أن مذهب الصحابي وقوله هل هو حجة على من بعدهم من التابعين أم لا؟

أحمد بن حنبل في رواية.

والكرخي إلى أنه ليس بحجة مطلقًا.

وذهب الإمام مالك وكثر الحنفية كالرازي والثوري والشافعي أولاً.

والإمام أحمد في رواية وجمع من أصحابه إلى أنه حجة مطلقًا مقدم على القياس.

ومنهم من فصل وذكر فيه وجوهًا:-

أحدها: أنه حجة أن خالف القياس وإلا فلا.

وثانيها: أن قول أبى بكر وعمر حجة دون غيرهما.

وثالثها: أن قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا.

وهذا يشبه أن يكون من قبيل الاجماع، وقد سبق في الإجماع.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3982 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.