Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 4016

  1. النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
  2. المسألة السابعة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعام: احكم بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بالصواب

المسألة السابعة

اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعام: احكم بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بالصواب:-

فذهب جمهور المعتزلة إلى امتناعه.

وذهب الباقون منا ومنهم إلى تجويزه.

وتوقف الشافعي ﵁ في امتناعه وجوازه.

ومنهم من فصل كأبي علي الجبائي فقال: بجواز ذلك في حق النبي، دون غيره.

ثم القائلون بالجواز اختلفوا في وقوعه:

فقال بعضهم بوقوعه كابن عمران.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 4016 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.