Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 4036

  1. النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
  2. المسألة التاسعة ذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأخف القولين واجب على المكلف

المسألة التاسعة

ذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأخف القولين واجب على المكلف.

وذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأثقل القولين واجب.

ومنهم من لم يوجب الأخذ بشيء من ذلك.

واحتج الأولون بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فكقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ وقوله ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾.

وقوله ﵇: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

وقوله "بعثت بالحنيفية السهلة السمحة" وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل.

ولقائلٍ أن يقول: هذه النصوص تدل على أن الدين وما شرع فيه من الأحكام ليس فيه حرج ولا عسر ولا ضرر؛ لأن كل ذلك تعليل للواقع وتحريض على الأخذ به وهذا لا يقتضي أن ما لا حرج فيه ولا عسر ولا ضرر مشروع؛ لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 4036 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.