Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 4056

  1. النوع العشرون: الكلام في الاستدلال
  2. المسألة السادسة في الاستدلال على ثبوت الحكم

وعاشرها: أن ثبوت الحكم يقتضي مخالفة الأصل والنصوص الباقية لم تقدم والقياس، ولو ثبت لثبت في صورة النقض لما سبق لكنه غير ثابت إجماعًا فيلزم مخالفة القياس تخصيص النص الدال على ثبوت ذلك الحكم ضرورة أنه غير جار على عمومه لقول ابن عباس: ما من عام إلا وقد خص عنه البعض إلا قوله: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ فإنه ليس نصًا خاصًا وإلا لزم أن تكون دلالته على تلك الصورة قطعية فمخالفه حينئذ مخالف للدلالة القاطعة، فإن كان ذلك مع القطع بصحة المتن لزم التفسيق والتضليل فيكون ممتنع الصدور من المجتهد، وإن كان مع ظن صحته فهو أيضًا خلاف الظاهر من حال المجتهد تصديق الراوي العدل وعدم مخالفة ما رواه من غير تأويل وإذا كان ثبوت الحكم يفضي إلى هذه المحذورات وجب أن يكون القول به باطلًا.

المسألة السادسة

في الاستدلال على ثبوت الحكم من وجوه:

أحدها: أن المجتهد الفلاني قال به فوجب أن يكون حقًا لقوله ﵇: "ظن المؤمن لا يخطئ" ترك العمل به في ظن العوام؛ لكونه

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 4056 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.