Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 440

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل الخامس عشر في الحروف
  3. المسألة الثالثة في الحروف الجارة

بقائم"؟.

وقيل: هي للتبعيض في فعل متعد بنفسه كقوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ ونسب ذلك إلى الشافعي ﵁.

وقيل: هي مجملة بين مسح بعض الرأس وبين مسح كله وهو مذهب الحنفية.

وقالوا: نحن ما أجوبنا مسح بعض الرأس بناء على أن الآية تفيد وجوب بعض الرأس، ثم أن ذلك البعض لم يكن مبين المقدار، فبينه النبي ﵇ بفعله، بل لأن الآية كانت مجملة بين الكل والبعض، فبينها النبي عليه

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 440 (SanadKitab #16562, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.