Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 459

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل الخامس عشر في الحروف
  3. المسألة الخامسة

المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله﴾ الآية. إذ ليس قولهم منحصرا في ذلك، ولا في قوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ الآية، لأن الله تعالى حرم ماعدا المذكور في الآية "حرم" أشياء أخر، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين صور الاستعمال كلها، وهو ثبوت الحكم في المذكور فقط مع قطع النظر عن دلالته على الحكم عما عداه نفيا وإثباتا.

الجواب عنه: "هو" أنا نمنع أن واحدة منها لا تفيد الحصر، وسنده لا يخفى على الفطن اللبيب.

لكن الاستدلال لا يعارض النقل الصريح.

ولئن سلم ذلك: فالترجيح معنا، لأنا لو جعلناها للحصر أمكن استعماله في ثبوت الحكم في المذكور فقط على وجه التجوز لكونه لازما له، ولو جعلناها حقيقة فيما ذكرتم لم يمكن استعماله في الحصر على وجه التجوز لكونه غير لازم له، ولئن أمكن لكان الأول أولى لما تقدم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 459 (SanadKitab #16562, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.