Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 498

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. الفصل السادس عشر في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ
  3. المسألة العاشرة [في التعارض بين المجاز والتخصيص]

حقيقة في الطهر ويتمسك في ذلك، إما بمساعدة الخصم عليه، أو بالدلائل التي تدل عليه، مثل الاستعمال أو الاشتقاق وغيرهما، مما يمكن أن يستدل به على أنه حقيقة فيه، فلو كان القرء محمولا على الحيض بطريق/ (٧٥/أ) الحقيقة لزم الاشتراك، وأنه خلاف الأصل.

فيقول المستدل: الاشتراك خير من النسخ، فالتزامه أولى.

ثم الذي يدل عليه وجوه:-

أحدها: أن في صورة النسخ يصير الخطاب، كالباطل في كونه غير معمولا به.

وأما في صورة الاشتراك فغنه يكون معمولا به "إذا فهم معناه فكان أولى.

وثانيها: أن المكلف إذا سمع الخطاب المنسوخ، ولم يسمع الناس يجب عليه اعتقاد حقيته والعمل بمقتضاه، والأول: جهل. والثاني: مشقة وضرر.

وأما في صورة الاشتراك" إذا سمع المكلف الخطاب، ولم يسمع القرينة لا يجب عليه شيء من ذلك، فكان أولى.

وثالثها: الاشتراك أكثر من النسخ، للاستقراء، فكان أولى لما تقدم.

ورابعها: النسخ يفتقر إلى الخطابين، أو ما يقوم مقامها، وإلى تخلل زمان بينهما، بل إلى مضى مدة الامتثال على رأي.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 498 (SanadKitab #16562, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.