Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 542

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. "الفصل الأول" في الوجوب
  3. المسألة الرابعة [في الواجب المخير]

فرع:

إذا عقد الإنسان على قفيز من صبرة، فالمعقود عليه كل واحد من القفيزين، على سبيل البدل.

وهو المعنى من قولنا: المعقود عليه واحد لا بعينه.

وكذلك إذا طلق زوجة من زوجاته، أو أعتق عبدا من عبيده، ولا يمكن أن يقال: إن التي يعنيها للطلاق فهي المطلقة في علم الله تعالى لما تقدم.

ولا يمكن أن يقال: إن كل واحدة منها مطلقة، وإنما تخرج سوى المعينة

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 542 (SanadKitab #16562, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.