Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 551

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. "الفصل الأول" في الوجوب
  3. المسألة السادسة في وجوب الموسع

وأما المعقول: فهو أنه لو جاز التأخير عن أول الوقت، لجاز إما إلى بدل، أو لا إلى بدل، والقسمان باطلان فوجب أن لا يجوز التأخير.

وإنما قلنا: إنه لا يجوز التأخير إلى بدل لوجوه:

أحدها: أن ذلك البدل إن كان مساويا للمبدل في جميع الأمور المطلوبة منه، وجب أن يكون الإتيان به سببا لسقوط المبدل لحصول تلك الأمور المطلوبة منه، وإن لم يكن مساويا له لم يجز جعله بدلا عنه مطلقا حينئذ، لأن البدل المطلق، يجب أن يكون قائما مقام المبدل في جميع الأمور المطلوبة منه.

وثانيها: أن ذلك البدل، إما العزم على الفعل في الجزء الثاني، أو الثالث من الوقت، أو غيره، والثاني: باطل بالإجماع، والأول: لا يخلو أما أن يتكرر وجوبه بحسب تكرير آخر الوقت، أو لا يتكرر، والأول: باطل، لأن بدل الشيء لا يزيد عليه، فلما لم يكن المبدل متكررا، لم يكن البدل متكررا أيضا.

والثاني: أيضا باطل، لأنه يقتضي أن يجوز تأخير الصلاة عن الجزء الثاني والثالث من الوقت من غير بدل، وهذا غير القسم الذي نحن فيه، بل هو من القسم الثاني- وسيأتي بطلانه إن شاء الله تعالى-.

وثالثها: أنه لو كان جواز التأخير، مشروطا بالبدل لزم أن لا يجوز الإتيان

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 551 (SanadKitab #16562, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.