Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 566

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. "الفصل الأول" في الوجوب
  3. المسألة السادسة في وجوب الموسع

وجب عليه الضمان، لأن جواز فعل الشيء ينافي المنع منه ومدار العصمة عليه، ولا منافاة بين جواز الفعل وبين وجوب الضمان بسببه، بل قد يجتمع مع وجوب الفعل كما في أكل طعام الغير في حالة المخمصة، ولذلك إذا غلب على ظنه فوات الواجب الموسع بمرض أو هرم بتقدير التأخير فأخره، فإنه يعصى وإن لم ينته الفعل بعده.

الفرع الثاني: اعلم أن الواجب: إن أدى في وقته سمي "أداء"، سواء كان مسبوقا بنوع من الخلل، أو لم يكن.

أما إذا فعل في الوقت، مع نوع من الخلل، ثم فعل ثانيا فيه سمي "إعادة"، فعلى هذا كل إعادة أداء من غير عكس.

وفي بعض المؤلفات ما يدل على عدم اعتبار الوقت في "الإعادة"/ (٨٧/أ) فعلى هذا بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه.

أما إن أدى خارج وقته المضيق، أو الموسع المقدر بالتعيين سمي "قضاء" سواء كان التأخير بعذر أو بغيره، وسواء كان مسبوقاً بنوع من

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 566 (SanadKitab #16562, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.