Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 575

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. "الفصل الأول" في الوجوب
  3. المسألة الثامنة [فيما لا يتم الواجب إلا به]

المسألة الثامنة

[فيما لا يتم الواجب إلا به]

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان سببا، أو شرطا لكن بشرطين:-

أحدهما: أن يكون الإيجاب مطلقا غير مقيد بحالة حصول المتوقف عليه، كقوله: "صل إن كنت متطهرا" فإن إيجاب الصلاة هنا لا يقتضي إيجاب الطهارة وفاقا.

وثانيهما: أن يكون ذلك المتوقف عليه مقدورا للمكلف.

وهذا الشرط يعتبره من لم يجوز تكليف ما لا يطاق دون من يجوزه.

وقال بعض / (٨٨/ب) الأصوليين: إيجاب الشيء لا يقتضي إيجاب غيره مطلقا، بل هو مقيد بحالة حصوله.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 575 (SanadKitab #16562, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.