Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 583

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. "الفصل الأول" في الوجوب
  3. المسألة التاسعة [في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به]

كما تقدم.

وثانيهما: ألا يكون حصوله مستلزما لحصوله، وهو/ (٩٠/أ) المسمى "بالشرط"، وهو نوعان أيضا.

أحدهما: ما يكون وجوبه لقرب مجاورة الواجب به، بحيث لا يمكن الشروع فيه إلا به، وهو كصوم جزء من الليلة المتقدمة، وهذا القسم يسمى بالشرط الوجودي.

وثانيهما: ما لا يكون كذلك، وهو منقسم إلى قسمين [أيضا:].

أحدهما: مما يمكن تحصيله من المكلف.

وثانيهما: ما لا يمكن تحصيله منه، وكل واحد منهما ينقسم إلى ما يستقل العقل بمعرفة شرطيته، وإلى ما لا يستقل، بل لا تعرف شرطيته إلا من جهة الشرع. فهذه أقسام أربعة:-

أحدها: ما يمكن تحصيله من المكلف، ويستقل العقل بمعرفة شرطيته، وهو كقطع المسافة لأداء الحج والجمعة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 583 (SanadKitab #16562, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.