Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 586

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. "الفصل الأول" في الوجوب
  3. المسألة التاسعة [في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به]

وثانيها: أن يختلط بغيره، لكن لم يتغير ذلك الغير/ (٩٠/ب) به، فهذا هل يجب تركه أم لا؟.

فللفقهاء فيه اختلافات كثيرة عرفت في موضعها.

وثالثها: أن يشتبه ما هو واجب الترك بغيره، كاشتباه الماء الطاهر بالنجس والثوب الطاهر بالنجس.

والفقهاء اختلفوا فيه أيضا.

فجوز بعضهم استعمال أحدهما مطلقا.

ومنعه الآخرون مطلقاً.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 586 (SanadKitab #16562, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.