Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 616

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. الفصل الثاني" في المحظور وما يتعلق به من المسائل
  3. المسألة الرابعة [في أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد واجبا ومكروها]

المسألة الرابعة

[في أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد واجبا ومكروها]

كما عرفت مما سبق أن الشيء الواحد باعتبارين مختلفين يجوز أن يكون واجبا ومحرما معا، أما باعتبار واحد فلا.

فعرف مثله أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد واجبا ومكروها معا، ولا واجبا ومباحا، ولا واجبا ومندوبا، إذ لا فرق في استحالة اجتماع الشيء مع ما ينافي بعض أجزائه، أو كل أجزائه، فالصلاة في

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 616 (SanadKitab #16562, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.