Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 623

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. "الفصل الثالث" في المباح وما يتعلق به من المسائل
  3. المسألة الأولى في معناه

"الفصل الثالث"

في المباح وما يتعلق به من المسائل

المسألة الأولى

في معناه

وهو في اللغة: مأخوذ من الإباحة.

وهو بمعنى: الإظهار والإعلان من قولهم: باح بالسر إذا أظهره.

ومنه يقال: باحة الدار لساحتها سميت بذلك لظهورها.

وأما قولهم: أبحت له كذا، فهو بمعنى: أذنت له فيه وأطلقته.

وأما في الشرع: فقيل: هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا.

وأورد عليه: بأنه غير مانع، فإن المرء مخير بن فعل كل واحد من خصال الكفارة، وبين تركه شرعا مع أنه إذا فعله لا يكون مباحا بل واجباً، وكذلك

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 623 (SanadKitab #16562, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.