Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 627

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. "الفصل الثالث" في المباح وما يتعلق به من المسائل
  3. المسألة الثالثة في أن المباح هل هو من التكليف أم لا؟

/ (٩٧/أ) شرعيا، لكن ليس معنى المباح عندنا ما ذكرتم، بل معناه: ما أعلم فاعله أو دل بطريق شرعي على أنه لا حرج في فعله ولا في تركه.

ومعلوم أن هذا الحكم غير ثابت قبل الشرع فلا يكون المباح حكما عقليا بهذا المعنى.

والحاصل أن النزاع في المسألة لفظي: فإنه إن عني بالمباح، ما لا حرج في فعله ولا في تركه لا غير.

أو عني الحكم الشرعي: الحكم الذي يخالف حكم العقل الذي كان ثابتا قبله، فالمباح ليس حكما شرعيا.

وإن عني بالمباح ما ذكرناه، أو عني بالحكم الشرعي ما ذكرناه، في صدر الكتاب، فالمباح حكم شرعي، لأن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالتخيير أعم من أن يكون ذلك على وجه التقرير أو على وجه التغير.

المسألة الثالثة

في أن المباح هل هو من التكليف أم لا؟

فالأكثرون: على أنه ليس من التكليف، لأن التكليف تفعيل من الكلفة: وهي المشقة، فمعناه أن يحمل الشخص على ما فيه "من" الكلفة، وليس في المباح طلب واستدعاء فلا يكون تكليفاً.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 627 (SanadKitab #16562, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.