Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 637

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. "الفصل الرابع" في المندوب وما يتعلق به من المسائل
  3. المسألة الأولى في معناه لغة وشرعا

أنه المجاز، وكذلك لا يقال: لمن لا قصد له إلى الإيقاع، وإن وجد منه الإيقاع أنه محسن، كمن رمى إلى صيد أو جرثومة فقتل ظالما أو سبعا.

وأما السنة: فقيل أيضا هي من جملة أسمائه، لأنها تذكر في مقابلة الواجب فيقال: هذا الفعل إما واجب أو سنة.

والصحيح غيره وهو أحد القولين:-

أحدهما: أن لفظ السنة غير مختصة بالمندوب، بل / (٩٨/ب) يتناول كل ما علم أو ظن ندبيته أو وجوبه بقوله أو فعله ﵇، وكذلك يقال: (الختان من السنة) ولا يراد به أنه غير واجب، وكذلك يقال: النكاح من السنة ﷺ قال ﵇: "النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 637 (SanadKitab #16562, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.