Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 646

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. "الفصل الرابع" في المندوب وما يتعلق به من المسائل
  3. المسألة الخامسة [أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]

الثواب العظيم، كرد السلام، والتلفظ بكلمتي الشهادة، أن لا يكون من التكليف، بل يلزم أن لا يكون جميع الواجبات والمحرمات من التكليف، لما فيها من الأجر الجزيل الذي لو قيست مشاقها به لعدت كالعدم بالنسبة إليه.

المسألة الخامسة

[أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]

المندوب لا يلزم بالشروع إلا في الحج، وخلاف الحنفية فيه مشهور.

لنا: قوله ﵇: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر".

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 646 (SanadKitab #16562, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.