Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 664

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. الفصل الخامس في المكروه وما يتعلق به من المسائل
  3. المسألة الرابعة في أن المكروه، هل هو قبيح أم لا؟

والعبد الجاني، إن قلنا: إن بيعها صحيح.

وإن كان الثاني: فإما أن يكون ذلك البعض معينا، أو غير معين، أي: بعض كان.

والأول: باطل.

أما أولا: فبالاتفاق.

وأما ثانيا: فلأنه ليس في اللفظ ما يشعر به ولا في العقل ما يدل عليه، فالتعريف به تعريف / (١٠١/ب) بالمجهول وهو باطل.

وإن كان الثاني: فالحد غير مانع، لأن العقد الفاسد قد يترتب عليه بعض ثمراته المطلوبة منه، كالقراض الفاسد، والوكالة الفاسدة، فإن العامل، والوكيل يستفيدان به التصرف في المال، وما وكل فيه، وهو بعض

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 664 (SanadKitab #16562, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.