Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 677

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. الفصل الخامس في المكروه وما يتعلق به من المسائل
  3. المسألة الرابعة في أن المكروه، هل هو قبيح أم لا؟

جعل النصاب سبباً دون الحول، مع أنها تتكرر بتكرره عند اتحاد النصاب، لأن اعتباره صفة المال التي باعتبارها يصير المال نصابا، وهي النماء، إذ الحول في الغالب مظنة حصول النماء فأقيم مقامه يكون المال المخصوص معدا للنماء بأحد الاعدادين، وهو السبب للزكاة وهو المسمى بالنصاب، وهذا المعنى متكرر بتكرر الحول، لأن ما أعد للنماء لما مضى من الحول، غير ما أعد لما يأتي منه.

وإلى ما لا يتكرر بتكرره: كوجوب معرفة الله تعالى عند تكرر الأدلة الدالة على وجوده وتوحيده، وكوجوب الحج عند تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سببا، أما من يجعل البيت سببا بدليل الإضافة إليه في قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ الآية. وفي غيره من الاستعمالات فنقول: إنما لا يتكرر الوجوب، لأن السبب لا يتصور فيه التكرر.

تنبيه:

اعلم أنا إذا حكمنا على الوصف أو الحكمة بكونه سببا، فليس المراد منه:

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 677 (SanadKitab #16562, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.