Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 682

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. الفصل الخامس في المكروه وما يتعلق به من المسائل
  3. المسألة الرابعة في أن المكروه، هل هو قبيح أم لا؟

أما العزيمة: فهي في اللغة: عبارة عن النية المؤكدة، ومنه قوله تعالى ﴿فنسى ولم نجد له عزما﴾ أي قصدا مؤكدا، ومنه يقال: أولوا العزم لبعض الرسل الذين تأكدت قصودهم في إظهار الحق، وأداء الرسالة.

وفي الشرع: عبارة عن الحكم الأصلي الذي شرعه الشارع ولم يتغير عن ذلك الوضع بعارض.

كالصلاوات الخمس من العبادات ومشروعية البيع من المعاملات.

وهذا أولى من قول من قال: إنها عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 682 (SanadKitab #16562, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.