Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 695

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. الفصل الخامس في المكروه وما يتعلق به من المسائل
  3. المسألة الرابعة في أن المكروه، هل هو قبيح أم لا؟

لا يسمى رخصة لا حقيقة ولا مجازا.

وكذلك ما شرع في البدل عند فقد الأصل تيسيرا للمكلف، كالتيمم عند فقد الماء- لا كالتيمم للجراحة أو لبعد الماء أو لشرائه بأكثر من [ثمن] المثل، فإن كل ذلك رخصة وأمثالها- والإطعام عند فقد الرقبة في الكفارة المرتبة لا تسمى رخصة لا حقيقة ولا مجازا.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 695 (SanadKitab #16562, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.