Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 814

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة الثانية في حد الأمر بمعني القول

المسألة الثانية

في حد الأمر بمعني القول

اعلم أن أصحابنا ذكروا له حدودًا، والمعتزلة ذكروا له حدودًا، ونحن نذكر بعض ما ذكره الفريقان، ثم نبين ما هو المختار.

فالأول: ما ذكره القاضي أبو بكر ﵀: الأمر هو: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

وزيف بوجهين:

أحدهما: أن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، فيتوقف / (١٢٤/أ) معرفتهما على معرفة الأمر، لاستحالة معرفة المشتق من حيث إنه مشتق بدون المشتق منه، فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور وأنه ممتنع.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 814 (SanadKitab #16562, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.