Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 845

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة السادسة [خلاف العلماء في اعتبار علو رتبة الآمر والاستعلاء]

فيقولون: في الصورة الأولى: أمر. وفي الثاني: دعاء وسؤال. وفي الثالث: التماس. والأصل عدم التغيير.

واحتج بعض الأصحاب وأبو الحسين: على اعتبار الاستعلاء دون العلو بأن الرجل العظيم إذا قال لغيره افعل لا على سبيل الاستعلاء، بل على سبيل التضرع واللين، لا يقال: إنه أمر، ولذلك قال ﵇: "لبريرة إنما أنا شافع لما قالت له: أتأمرني بذلك.

لما لم يكن ذلك القول على سبيل الاستعلاء: وإذا قال من هو أدنى رتبة لمن هو أعلى رتبة منه: "أفعل" على وجه الاستعلاء يقال: إنه أمره، ولذلك يوصف بالجهل والحمق بسبب أمره لمن هو أعلى رتبة [منه].

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 845 (SanadKitab #16562, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.