Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 852

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة السابعة في تعديد موارد استعمال صيغة افعل

لم يكن كذلك، لكنه لا محالة يحصل بمجرد الاعتقاد، بدليل أن من اعتقد في شيء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، يقال: إنه احتقره، ولا يقال: إنه أهانه، ما لم يصدر منه قول أو فعل ينبئ عنه.

وقد اتفق الأصوليون على أن الصبغة ليست حقيقة في كلها، بل في بعضها. واختلفوا فيه.

فقيل: إنها حقيقة في الوجوب فقط.

وقيل: إنها حقيقة في الندب فقط.

وقيل: هي للمشترك بينهما، وهو الطلب.

وقيل: للإباحة.

وقيل: للمشترك بين الثلاثة، وهو جواز الفعل.

وقيل: هي مشتركة بين الثلاثة المذكورة، وبين التهديد، المستدعى لترك الفعل بالاشتراك اللفظي.

واستدل إمام الحرمين، والغزالي، والإمام على فساد كون الصيغة مشتركة بين تلك الأمور المذكورة: بأنا ندرك التفرقة في اللغات كلها بين قولهم: "افعل"، وبين قولهم: "لا تفعل"، وبين قولهم: "إن شئت

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 852 (SanadKitab #16562, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.