Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 858

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة الثامنة [في أن مدلول الصيغة الطلب والاستدعاء، أو ما فيه الطلب والاستدعاء]

فلعله أمره بلغة أخرى، ولعل الأمر في تلك اللغة يفيد الوجوب.

فلم قلت: إنه في اللغة العربية يفيده؟.

سلمنا: أنه أمره باللغة العربية، لكن لعله احتف به من القرائن ما أفاده ونحن لا ننكر إفادة الأمر للوجوب بقرينة.

سلمنا: تجرده عن القرينة، لكنه إنما يدل على أن الأمر للوجوب لا صيغة "افعل" ونحن نقول: إن قول القائل: "أمرتك بكذا" يفيد الوجوب.

فلم قلت: إن صيغة "افعل" تفيده والنزاع إنما هو فيه؟.

سلمنا: ذلك لكنه يدل على أن أمر الله تعالى يفيد الوجوب.

فلم قلت: إن أمر غيره تعالى يفيده؟.

سلمنا: ذلك لكنه يدل دلالة ظنية أو قطعية.

والأول: مسلم لكنه غير مفيد، لأن المسألة علمية، فلا يصح الاستدلال بها عليها.

والثاني: ممنوع وسنده ظاهر غير خفي.

فلم قلت: إن دلالته قطعية؟

سلمنا: ذلك لكنه يدل على أن تارك المندوب يستحق الذم والتوبيخ.

وهو باطل وفاقًا: لأن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب، وإلى أمر استحباب إجماعًا، ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركًا بين القسمين.

أجاب القائلون بالوجوب عن الأول: بأن الظاهر ترتب الذم والتوبيخ على مجرد مخالفة الأمر لما سيظهر أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 858 (SanadKitab #16562, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.