Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 879

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة الثامنة [في أن مدلول الصيغة الطلب والاستدعاء، أو ما فيه الطلب والاستدعاء]

ونحن وإن قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لا خلاف أن دلالته على السبب أقوى من دلالته على غيره.

وثانيها: أن يستدل [به] باعتبار اللفظ.

فنقول: إن القضاء هو الحكم بالنقل والاستعمال.

أما النقل: فظاهر، فإن الجوهري ذكر ذلك في صحاحه وغيره.

وأما الاستعمال فقوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ أي حكم.

ويقال: قضى القاضي بكذا أي حكم.

والأمر: هو القول المخصوص، لأنه حقيقة فيه على ما تقدم تقريره، فيجب حمله عليه، إذ لا ضرورة في صرفه عنه فمعني قوله تعالى: ﴿إذا قضى الله ورسوله أمرًا﴾ أي إذا حكم الله ورسوله أمرًا، وحكم الأمر هو تعيينه وتوجيهه وإصداره نحو المكلف شاء أو أبي، إذ لا يعقل لحكم الأمر معنى سوى هذا.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 879 (SanadKitab #16562, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.