Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 894

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة الثامنة [في أن مدلول الصيغة الطلب والاستدعاء، أو ما فيه الطلب والاستدعاء]

وأما بيان الثاني: فظاهر.

وأما الثالث: فسيأتي إن شاء الله تعالى أن الإجماع حجة.

فإن قلت: كما اعتقدوا الوجوب عندما ذكرتم ما / (١٣٧/ب) ذكرتم من الأوامر، فكذا لم يعتقدوا في غيرها من الأوامر، نحو قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾. ونحو قوله تعالى: ﴿واشهدوا إذا تبايعتم﴾.

وقوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ وقوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾. وقوله: ﴿وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا﴾ [وقوله]: ﴿وأحسنوا﴾. وقوله: ﴿فانتشروا في الأرض﴾.

وأمثالها من الكتاب والسنة ما لا يعد ولا يحصى، وإذا كان كذلك، فليس القول: بأنهم لم يعتقدوا الوجوب في هذه الأوامر لقرائن تدل على

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 894 (SanadKitab #16562, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.