Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 918

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة التاسعة [في حكم الأمر بعد الحظر]

غيرهما قائم، والمعارض الموجود لا يصلح معارضًا فوجب تحقق المقتضي

أما الأول: فلمساعدة الخصم الدلائل المذكورة عليه، إذ القائل: بالإباحة ها هنا قائل: بأنها قبله للوجوب أو للندب.

وأما الثاني: فلأنا نعلم بالضرورة، أنه كما يجوز الانتقال من الحظر إلى الإباحة، فكذا يجوز الانتقال منه إلى الوجوب، أو الندب.

وإذا كان كذلك لم يكن تقدم الحظر مانعًا من حمل الصيغة على ما يقتضيها قبله، ولأنه لو صرح بإرادة الوجوب من الصيغة الواردة بعد الحظر لم يعد مناقضًا ولا تاركًا لمقتضي دليل، إذ الأصل عدم التعارض، ولو كان تقدم الحظر قرينة الإباحة، لعد كذلك ولجعل تاركًا لمقتضي الدليل.

واحتج القائلون بالإباحة مطلقًا.

بالآية، والعرف.

أما الآية: فلقوله تعالى ﴿فإذا طعمتم فانتشروا﴾ ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ والأصل في الاستعمال الحقيقة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 918 (SanadKitab #16562, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.