Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 924

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة العاشرة [في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا؟]

- رحمه الله تعالى - وإليه ميل الغزالي - رحمه الله تعالى -

وذهب بعضهم: إلى أنه مشترك بين المرة الواحدة وبين التكرار، وقياس مذهب الواقفية التوقف فيه: بين أن يكون للمرة الواحدة، أو للتكرار، أو لهما، أو للمشترك بينهما لتردده [بينهما، كتردده] بين الوجوب والندب.

وقال بعضهم: نحو عيسي بن أبان. إن كان / (١٤٣/ب) فعلاً له

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 924 (SanadKitab #16562, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.