Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 936

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة العاشرة [في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا؟]

وجوابه: أن المأمور لم يعلم شغل ذمته بغير إيقاع المصدر، فإذا فعل مرة فقد أوقع المصدر، والأصل براءة ذمته عن الزائد، فيجب الحكم ببراءة ذمته عنه وإلا لزم تجويز تكليف ما لا يطاق، إذا التوقف مع انتفاء ما يدل على زائد تجويز تكليف ما لا يطاق.

وأما القائلون بالاشتراك:

فقد احتجوا أيضًا بوجوه:

أحدها: ما روى عن سراقة بن مالك أنه قال لرسول الله ﷺ أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال ﵇: "للأبد ولو قلت: نعم لوجبت".

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 936 (SanadKitab #16562, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.