Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 941

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة الحادية عشرة [هل الأمر المعلق يقتضي التكرار؟]

إيجاب الصلاة، ليس نسخًا للزكاة، والحج، وإيجاب الوضوء، ليس نسخًا لإيجاب الصلاة المتقدمة.

وأما الثاني: فكذلك، لأن جعله حقيقة في التكرار مجازًا في المرة الواحدة أولى من العكس، لما عرفت غير مرة.

فكذا الثالث: لأنه خلاف الأصل، وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة، يتعين الرابع. ثم لتقريب ما سبق في الوجه الأول.

المسألة الحادية عشرة

[هل الأمر المعلق يقتضي التكرار؟]

القائلون بأن مطلق الأمر ليس للتكرار: اختلفوا في أن الأمر المعلق بالشرط نحو: إن كان زانيًا فارجمه، أو الصفة نحو قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، أو المضاف إلى الوقت نحو قوله تعالى ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾. هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارها أم لا؟. فمنهم من أثبته.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 941 (SanadKitab #16562, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.