Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 946

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة الحادية عشرة [هل الأمر المعلق يقتضي التكرار؟]

لو دخلها عمرو، وزيد القائم بضرب، لا يفيد التكرار وفاقا.

فكذا "الأمر" والجامع دفع الضرر الحاصل من التكليف بالتكرر، هذا إن ألحقناه بطريق القياس.

أما إذا ألحقناه بطريق الاستقراء والتصفيح فلا حاجة إلى ذكر الجامع، وهو الأولي: فإن الإلحاق بطريق الاستقراء والتصفح، غير مختلف فيه.

واحتجوا بوجوه:

أحدها: أنه ورد في كتاب الله، وسنة رسوله، أوامر متعلقة بشروط، وصفات، ومضافة إلى أوقات، وهي متكررة بتكررها، كقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ الآية، وقوله: ﴿والسارق / (٤٨/ب) والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، وقوله:﴾ أقم الصلاة لدلوك

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 946 (SanadKitab #16562, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.