المسألة الثانية عشرة
[في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا؟]
القائلون بأن مطلق الأمر ليس للتكرار.
اختلفوا: في أنه يقتضي الفور أم لا؟ فذهب الحنفية، وأهل الظاهر نحو داود وغيره، والحنابلة / (١٤٩/أ) وبعض المعتزلة.
Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي
المسألة الثانية عشرة
[في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا؟]
القائلون بأن مطلق الأمر ليس للتكرار.
اختلفوا: في أنه يقتضي الفور أم لا؟ فذهب الحنفية، وأهل الظاهر نحو داود وغيره، والحنابلة / (١٤٩/أ) وبعض المعتزلة.
Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 951 (SanadKitab #16562, hlm. urut 866)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.