Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 967

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة الثانية عشرة [في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا؟]

جميع ما ذكروه من الأقسام آت فيه.

وعاشرها: أن الأمر استدعاء فعل بقول يقتضي التعجيل كالإيجاب في البيع فإنه يقتضي تعجيل ما استدعاه من القبول.

وجوابه: أنه قياس في اللغة وهو ممنوع.

سلمناه: لكن الجامع وصف طردي وهو غير معتبر.

سلمناه: لكن الفرق قائم فإن الأمر: استدعاء فعل بقول، والإيجاب في البيع: استدعاء قول بقول والفورية تشترط فيه لكي يعد جوابًا فإنه لو تأخر القبول لم يعد جوابًا، بخلاف الفعل فإنه لو تأخر عن وقت الاستدعاء لا يقدح ذلك في الامتثال.

ولئن سلم: أنه لا فرق لكنه منقوض بما لو قال: افعل في أي وقت شئت.

وأما القائلون بالتراخي:

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 967 (SanadKitab #16562, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.