Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 982

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة الرابعة عشرة [في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا؟]

المسألة الرابعة عشرة

[في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا؟]

الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء عند الأشاعرة والفقهاء وكثير من المعتزلة.

ونقل عن أبي هاشم وابنه، والقاضي عبد الجبار أنه لا يقتضيه.

وقبل الخوض في الحجاج، لابد من تلخيص محل النزاع، فإن كلام ناقلين الخلاف / (١٥٥/ب) فيها مختلف في محله.

فنقول: قد عرفت فيما سلف أن الإجزاء: عبارة عن سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء.

وعند المتكلمين: "عبارة عن سقوط التعبد به".

فقولنا: الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء أم لا.

هو بالمعني الأول، أو بالمعني الثاني: ظاهر كلام إمام الحرمين،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 982 (SanadKitab #16562, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.