Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1003

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة الثامنة عشرة [في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟]

النهي

وخامسها: أن يأمر بأمر الغير بلفظ يتناوله، فالظاهر أنه لا نزاع في هذه الصورة في أنه يدخل تحت الأمر، سواء كان ذلك الأمر كلام الغير كما إذا تلي النبي ﵇ على الأمة: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ أو نقل أمره بكلام نفسه كقوله: إن الله تعالى يأمركم بكذا.

وسادسها: أن يأمر بأمر نفسه بلفظ يتناوله كقوله: أيها الناس، أو أيها المؤمنون افعلوا كذا فالأقرب أن هذا هو محل النزاع.

فالأكثرون على أنه يدخل، نظرًا لعموم اللفظ، فإن كونه أمرًا لا يصلح معارضًا له.

ولهذا دخل ﵇ في كثير من أوامره نحو قوله ﵇: "إلا من لم يأكل فليصمه ومن أكل فليمسك بقية نهاره".

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1003 (SanadKitab #16562, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.