Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1014

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه
  3. المسألة التاسعة عشرة [في الأمر الوارد عقيب الأمر]

ومنهم: من توقف فيه كأبي الحسين البصري بناء على تساوي دلالتهما على الاتحاد والمغايرة وعلى ما سبق من أصله.

وأما أصل الصيرفي فيقتضي حمله على عين ما اقتضاه الأمر الأول.

لو قيل: بتساوي دلالتهما وإلا فيجب إثبات مقتضي الراجح.

وأما إذا كان معرفًا فإن كان بغير حرف العطف نحو قوله: "صل ركعتين صل الصلاة" فلا خلاف في أن الثاني تأكيد للأول، وإن كان بحرف عطف فهو ما سبق.

وأما إن كانت العادة مانعة من الزيادة، فإن لم يكن بحرف العطف نحو قول السيد لعبده: "اسقني ماًء، اسقني ماًء" فلا خلاف أيضًا في كون الثاني تأكيدًا للأول، ومن هذا تعرف أن الثاني فيما نحن فيه إذا كان معرفًا بدون العطف كان تأكيدًا للأول بطريق الأولى.

مثاله: قوله: "اسقني ماًء، اسقني ماًء".

وإن كان معطوفًا بحرف العطف:

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1014 (SanadKitab #16562, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.